السيد محمد حسن الترحيني العاملي
232
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ويجوز أن يجعل النظر ) على الموقوف ( لنفسه ( 1 ) ، ولغيره ) في متن الصيغة ( فإن أطلق ) ( 2 ) ولم يشترطه لأحد ( فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم ) الشرعي ، ( وفي غيره ) وهو الوقف على معيّن ( إلى الموقوف عليهم ) ، والواقف مع الإطلاق كالأجنبي ( 3 ) . ويشترط في المشروط له النظر العدالة ( 4 ) ، والاهتداء إلى التصرف ( 5 ) ولو عرض له الفسق ( 6 ) انعزل ، فإن عاد ( 7 ) عادت ( 8 ) إن كان مشروطا من الواقف ،
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث و 5 .